نقله: سها عزت
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر (ب)، الصادر في 19 أكتوبر 2020، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد
ونصت المادة الأولى من القانون على على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات قيمة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية، أو تحل محلها، وذلك فيما لم رد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.