فتوي تتعارض مع الفتاوي السابقة قبل ذلك بعدم احقية من افرج عنه بعد حبسه احتياطيا في صرف نصف المستحقات مستندا الي المادة رقم 64 من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :
كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله, بقوة القانون مدة حبسه, ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي, ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.