أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.وذلك على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في ٢٠١٦/١١/٢ استناداً إلى المادة الرابعـة مـن قـانـون الخـدمـة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول أرقام (۱، ۲، ۳) المرافقة له.
كما ينص القرار على أن بُرقی شاغلو الوظائف الـكـتـابـيـة والـفـنيـة بالدرجة الخامسة المعـيـنـون قـبـل الـعـمـل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمسـتـوفـون مـدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
وبموجب القرار، يستحق الموظف المرقى اعـتـبـاراً من ۲۰۲۲/۷/۱، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة، المرقى إليها، أو أجره السابق مـضـافـا إلـيـه عـلاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشـرافـيـة، ومضى على شغله لذلك المسـتـوى الوظيفي ثلاث سنوات حـافـز بنسـبـة (5% ) مـن أجـره الوظيفي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بحد أدنى مبلغ ۱۰۰ جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
يشار إلى أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
كما تكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة بتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.
ويشير القرار إلى تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢ وفي حالة كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.