اعده: احمد اابرعى
من الأسئلة المتكررة فى رمضان لكونه موسما لإخراج الزكواتهل يجوز دفع الزكاة للأب أو الابن أو البنت؟ سؤال : هل يجوز دفع الزكاة للأب أو الابن أو البنت؟
1- القاعدة التى تيسر عليك المسألة هى :
أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن يجب عليك نفقته و هم :
1- الأصول الأب و الأم و الجد و الجدة
2- الفروع الابن و البنت و الأحفاد
3- الزوجة
.
2- و يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير فهى غير ملزمة بالانفاق عليه و ليس العكس فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته و أسرته.
.
3- و يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأقاربك بل هذا أفضل ففى هذه الحالة تكون صدقة و صلة رحم كما أخبر الرسول صلى الله عليه و سلم
.
4- و لا يشترط أن تعلمه أنها زكاة فهى عبادة لابد فيها من النية فقط , فيمكنك مساعدة عمك أو خالك أو ابن خالتك أو ابن عمك بزكاة مالك دون أن يعلم خصوصا لو كان يترتب على علمه أن يرفض اعتزازا بكرامته والأمر متروك لذكائك و فطنتك
.
5- و لا يجوز أن تدفعها للمستشفيات و المعاهد و كل مكان يقدم خدمة للفقير و الغنى على حد سواء , فإن كانت الخدمة قاصرة على الفقراء فقط أى لا يستفيد منها غيرهم و كنت جازما بذلك فلا بأس و إن كان الأولى أن تخرجها فى مصارفها المحددة بآية التوبة.
.
6- و يجوز دفعها لابن السبيل و إن كان غنيا حتى يعود إلى وطنه و منهم أهلنا طلبة غزة فى مصر سواء فى نفقات تعليمهم أو سكنهم و لو كانوا أغنياء حتى يتيسر لهم سبيل العودة إلأى بلادهم.
.
7-ويجوز دفعها للأيتام و الأرامل و المطلقات و الفتيات المقبلات على الزواج لكن ليس بسبب اليتم و الطلاق و الزواج ولكن بسبب الفقر و المسكنة فانتبه لهذه النقطة.
.
8- و إن أخرجتها بالحول الهجرى فهو الأصل و نسبته 2.5% , وإن أخرجتها بالسنة الميلادية فلا بأس إن كان دخلك و مالك مرتبط بهذا التقويم كالإيجارات و عوائد الاستثمار و البنوك , لكن يجب تصحيح النسبة إلى 2.58% و ليس 2.5% لأن السنة الشمسية أطول من القمرية.
.
9-أعانك الله على طاعته و إخراج زكاة مالك للمستحق
و تفقد جيرانك و أقاربك أولا فإن لم تستطع أو كنت فى حرج من ذلك فلا بأس أن توكل غيرك من أهل التقوى و الثقة فى إخراجها سواء بالتفويض بالتصرف أو التوكيل المحدد بمصرف معين.