الجمعة , 27 ديسمبر 2024
الرئيسية » رئاسة الجمهورية » السيسى يصدق على بعض أحكام قانون المرور الجديدة

السيسى يصدق على بعض أحكام قانون المرور الجديدة

نقله:محمد سيف


صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاء في تعديل بعض أحكام قانون المرور، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع (أ)، استبدال بنصوص المواد (3/ الفقرة الثانية، 13/ الفقرة الثانية، 28/ الفقرتين الأولى والثانية، 34/ البند 8، 65/ الفقرة الأولى، 74/ البند 2، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وذكرت الجريدة الرسمية النصوص الجديدة لمواد قانون المرور المعدل.

ومن بين التعديلات، تحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطىء، ونصت مادة (۱۳) / فقرة ثانية) بأن «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (۱۰) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹».

كما نصت مادة (۲۸) فقرتان أولى وثانية) بأن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى
بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

كما تنص مادة (34 / بند (8)، على أن رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

وتنص مادة (65 / فقرة أولى) على أنه لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

أما المادة الثانية فنصت لأن يستبدل لفظا «آلية» و«الآلية»، بلفظى «نارية» و«النارية» أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

كما تستبدل عبارة المركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة السيارات نقل البضائع والأشياء«، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا» بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع «معا» أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

وحددت المادة الثالثة تعريف المركبات المهملة، وماهية أنقاض المركبات، والمركبات المتروكة، وحددت المادة (7 مكرر) المركبة الخفيفة.

كما نصت مادة (65) مكررا (2) أن «لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء».

وتنص مادة (65) مكررا (3) على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة 65 مكررا ۲ من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ۸۷۱ من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين 76، ۷۸ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱8، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

وتنص مادة (65) مكررا (4) على تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون التنمية المحلية

شاهد أيضاً

بقرار من السيسي.. تغييرات إعلامية كبيرة وضخ دماء جديدة في مصر

نقله:سها عزت شهدت مصر خلال الساعات الماضية تغييرات إعلامية كبيرة بقرار من الرئيس عبد الفتاح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *