نقله: سها عزت
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۲۲، والذي يقضي بأن يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليًا موسم حصاد ٢٠٢٢ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، كما يحظر نقل الأرز الشعير المحلي موسم حصاد ٢٠٢٢؛ إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختص ، كما حظر الوزير جمع وحجب الأرز وتجمعية.
**قرار وزير التموين
جاء فيه:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٢ لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 104 لسنة ٢٠٢٢ بتنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد عام ۲۰۲۲ وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم ٢٠٢٢ المعتمدة من وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ وعلى التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة ٢٠٢٢ بشأن إضافة بعض ضوابط للضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم ۱۳۰۲۲ وعلى موافقتنا.
الأرباح وتعديلاته وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة ۲۰۲۲ بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم 109 لسنة ٢٠٢٢ المشاراليه النص الآتي
يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد ٢٠٢٢ لحساب الهيئة
العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية ، شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية. الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .
البنك الزراعي المصري .
الجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية
بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء
(المادة الثانية )
تضاف مادتين جديدتين برقمي السابعة مكرر والسابعة مكرر (1) إلى القرار رقم 109
لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه نصها الآتي:
المادة السابعة مكرر يحظر نقل الأرز الشعير المحلي موسم حصاد ٢٠٢٢ إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وذلك بعد تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد كمية الأرز الشعير المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
المادة السابعة مكرر (1)
يحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير موسم حصاد ٢٠٢٢ من مزارعين وموردين وشركات وتجار ومضارب وغيرهم تجميعه بقصد حجبه أو حبسه عن التداول أو الحد من توافره عن طريق إخفائه أو تخزينه أو عدم طرحه للبيع .
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .