الأربعاء , 24 أبريل 2024
الرئيسية » أ _ ب إدارة » معلومة في كبسولة… ملخص القرار الوزارى رقم 150/2005 الخاص بمكافأة الامتحانات

معلومة في كبسولة… ملخص القرار الوزارى رقم 150/2005 الخاص بمكافأة الامتحانات

نقله: جمال علام

ملخص القرار الوزارى رقم 150/2005 الخاص بمكافأة الامتحانات
المادة الأولى :
يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة والمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع اعمال امتحانات النقل المختلفة مكافئة مقدارها ( 200 ) يوم دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافئة عن الإمتحانات العامة .
المادة الثانية :
تحسب المكافئة فى جميع إمتحانات النقل ولمن يندبون لإمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ومافى مستواها بواقع 5% من الراتب الأساسى بحد أدنى 9 جنيه ( تسعة جنيهات ) عن كل يوم .
المادة الثالثة :
يشترط صرف مكافأة الامتحانات المشار اليها مايأتى :
1- أن يكون العامل مقيد على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدبا ندبا كليا للعمل بأى منها
أ- أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ،
ب- أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع ومدارس الصديقة للفتيات وللمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة
ج- والعاملين بمكافأه أو بعقود أو بالحصة متى كانوا يتقاضون مقابل آداء عملهم من أى بند من بنود الموازنة بجهات عملهم :
2- المشاركة الإيجابية فى العمل طول العام الدراسى
3- الا تقل مدة عمل العامل عن ستة اشهر خلال الفترة من 1 /9 حتى 30/6 ولو لم تكن متصلة ، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها .
المادة الرابعـة :
تصرف المكافأة المشار اليها لمن يستحقها عقب الإنتهاء من إمتحانات الدور الأول الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى .
المادة الخامسة :
يتولى كل من رئيس القطاع أو رئيس الادارة المركزية بديوان عام الوزارة ومدير المدرسة أو الإدارة التعليمية ومدير او ناظر المدرسة كل فى نطاق إختصاصه بالنسبة للعاملين التابعين له المستحق للمكافأة المشار إليها ونسبة استحقاقه لها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القرار .
المادة السادسة :
يصرف مبلغ 700 جنيه ( سبعمائة جنيها ) للزائرات الصحيات أو القائمين بعملهم من الممرضات بالمدارس كمكافأة مقطوعه نظير تواجدهم طول العام الدراسى بهذه المدارس ومشاركتهم فى أعمال الإمتحانات بالاضافه الى مايحصلون عليه وفقا لنظم الإثابة بجهات عملهم الأصلية .
المادة السابعة :
تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذا القرار خصما على اعتمادات بند (5) مكافآت نوعى 8 / امتحانات و 9 تصحيح أو مقابل وفر فى اعتمادات الباب الأول المسموح بإستخدام وفوره . بموازنة كل جهة على حدة ، وغى حالة عدم وجود إعتمادات بالباب الأول لاستخدامها فى تغطية التكاليف المستحقة يمكن للجهة اتخاذ اجراءات الخصم بقيمتها فى الإعتمادات المختصة بالعام المالى التالى وفقا للمبدأ النقدى فى اعدادات الموازنة ..
المادة التاسعه :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسى 2004/2005

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للأبنية التعليمية تصدر قرار لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمواجهة موجة الطقس السئ الاسبوع القادم

نقله:محمد سيف بناءا عن التقرير الصادر من هيئة الأبنية التعليمية للسيد وكيل وزارة التربية والتعليم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *