السبت , 27 أبريل 2024
الرئيسية » أخبار البرلمان » تحرير محضر غش لاحدي عضوات مجلس النواب بعد ضبطها متلبسة

تحرير محضر غش لاحدي عضوات مجلس النواب بعد ضبطها متلبسة

نقله:سها عزت

شهدت جامعة جنوب الوادي في قنا، واقعة تحرير محضر غش لإحدى عضوات مجلس النواب، بعد ضبطها تغش بالسماعات خلال تأدية الامتحانات في كلية الحقوق.

وكانت النائبة وهي من محافظة أسيوط، تؤدي الامتحانات بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، انتساب، ووقعت مشادة بينها وبين أحد المراقبين، مما دفع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخراجها من اللجنة، بعد أن تعدت على المراقبين.

وفي حال لم يتم حل الأزمة داخل الجامعة، سيتم إخطار مجلس النواب بالواقعة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومنها إحالتها للجنة القيم، حيث تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
كما جاء في المادة 30 النص على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

ومنحت اللائحة الحق للجنة القيم بحفظ الموضوع، حيث تنص المادة 33 على: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

كما حددت المادة 34 اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص على: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

وجاء في الفصل الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجزاءات البرلمانية، حيث تنص المادة 381 على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

شاهد أيضاً

البرلمان المصري يدرس تقريرا للخارجية بشأن حقوق الإنسان

نقله:سها عزت تتحضر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لدراسة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *