الخميس , 19 ديسمبر 2024
الرئيسية » التموين والتجارة » معلومة في كبسولة… قانون السجل التجاري

معلومة في كبسولة… قانون السجل التجاري

نقله: بسمله ابراهيم السعيد

يختص قانون السجل التجاري وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح آلية تسجيل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية حال مزوالة نشاط تجاري، فضلا عن تحديد الشروط المنظمة لذلك مع وضع عقوبات رادعة للمخاطبين بهذا القانون حال مخالفتهم أحكام القانون فيما يخص المسائل الواردة به.

وفي هذا الصدد نصت المادة (8) علي أن يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع.

ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.

وأشارت المادة (9) إلي إنه يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ووفقا للمادة (10) فإنه على التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية:

– اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.
ولفتت المادة (11) إلي إنه يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

كما انه لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية فى حالة عدم القيد.

ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى:

– أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بالغائها أو برد الاعتبار.
– ‏-أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.
وتصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

شاهد أيضاً

وزارة التموين تقرر إضافة وزن 225 جراما لعبوات الشاي المطروحة بالأسواق

نشرت الوقائع المصرية في العدد 221، بتاريخ 8 أكتوبر 2024، قرار وزارة التموين التجارة الداخلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *