د حق
نقله:سها عزت
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن أحقية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التطوير والصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس، مؤكدة عدم أحقيتهم في الحصول عليه، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجّه إلى مديريات التربية والتعليم، أن القرار حدد الفئات المستحقة لحافز التدريس، وهم شاغلو وظائف التعليم القائمون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، دون أن يتضمن الأخصائيين أو الموجهين ضمن المستحقين للصرف.
التعليم: استرداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين فورًا
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى حافز التدريس للأخصائيين غير المستحقين، يجب استردادها فورًا، مع إحالة المسؤول عن صرف تلك المبالغ إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي ذلك لحسم الجدل بشأن موقف الأخصائيين بمختلف تخصصاتهم من الحافز، وتوضيح الفئات التي يحق لها الاستفادة منه وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة للصرف.
زيادة حافز التدريس والإدارة المدرسية إلى 2100 جنيه
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت زيادة حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بقيمة 1100 جنيه، ليصل إجمالي الحافز إلى 2100 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، بدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويستمر صرف الحافز شهريًا لمدة 9 أشهر، حتى 30 يونيو من كل عام، وفقًا للشروط والضوابط المحددة للاستحقاق.
شروط صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية
حددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق حافز التدريس أو حافز الإدارة المدرسية الإضافي، وتشمل ما يلي:
استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص: بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عندي 18 يومًا، وفقًا للضوابط المحددة.
تقدير الكفاية: ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وفي حالة حصوله على تقدير «فوق المتوسط»، يُمنح 50% من قيمة الحافز.
الجزاءات التأديبية: ألا يكون قد وُقّع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
عدم الوقف عن العمل: ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُسترد ما أُوقف صرفه من الحافز إذا ثبت عدم مسؤوليته، مع مراعاة باقي شروط الاستحقاق.
عدم الجمع بين الحافزين: لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي في جميع الأحوال.
آلية تمويل وصرف الحافزين
وأوضحت الوزارة أن حافز التدريس يُصرف خصمًا على بند المكافآت نوع 32، الخاص بحافز التدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007.
أما حافز الإدارة المدرسية الإضافي، فيُصرف خصمًا على بند المكافآت نوع 31، الخاص بحافز الإدارة المدرسية، وذلك ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
ويتم تمويل الحافزين بواقع 85% من الخزانة العامة للدولة، و15% من الموارد الذاتية بموازنة كل جهة، وفقًا لما ورد في الخطاب.
وبذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم أن صرف حافز التدريس مرتبط بالتدريس الفعلي داخل الفصول وبالشروط المنظمة للاستحقاق، مع التشديد على استرداد أي مبالغ صُرفت لغير المستحقين وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى الشؤون القانونية.
جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
