نقله:سها عزت
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين رقم 120 لسنه 2025، والذي يقضي بحظر على أي شخص طبيعى أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول او تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة «منزلى ، تجارى ، صناعي» إلا بعد معايرتها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، إحدى جهاتها التابعة.
وتختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.
كما تضمن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، وأن تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقا للمواصفات القياسية المصري الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية.
وأن يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به وان كل من يخالف أحكام القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994